العلامة الحلي

34

مختلف الشيعة

تزوجت فأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسده فينقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا غير ذلك وكذا إن كن أربع زوجات ، ولمن حضر من الأبوين السدس ، وإن حضرا جميعا السدسان وما بقي للولد . ولم يخصص الولد بأنه من الزوجة . احتج الشيخ على مذهبه في النهاية بما رواه زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم في الحسن ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - ومنهم من رواه عن الباقر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن الصادق - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما - عليهما السلام - أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب ( 2 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : النساء لا

--> ( 1 ) الإنتصار : ص 301 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ص 151 ح 570 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 5 ج 17 ص 519 . ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ص 151 ح 571 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 517 .